السيد محمد الحسيني الشيرازي

273

إيصال الطالب إلى المكاسب

فكلما يكتفى فيه بوصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر - باىّ وجه اتفق - فلا يضرّ مباشرة الصبى لمقدمات الوصول . ثم إن ما ذكر مختص بما إذا علم اذن شخص بالغ عاقل للصبي ، وليا كان أم غيره . واما ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا من صيرورة الشخص موجبا وقابلا . ففيه أولا : ان تولى وظيفة الغائب ، وهو من اذن للصغير ، ان كان باذن منه .